السيد محسن الحكيم
282
مستمسك العروة
( مسألة 10 ) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ، واللوح ، والأرض ، والجدار ، والثوب ، بل وبدن الانسان ( 1 ) ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء . ( مسألة 11 ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطا . نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ( 2 ) ، كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار . ( مسألة 12 ) : لا يحرم المس من وراء الشيشة ( 3 ) وإن كان الخط مرئيا ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط